اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 928
باب: [في الإحداد]
لا إحداد [1] على مطلقة [2] لا رجعية ولا بائنة [3] خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي [4] في إيجابهما على البائن لأنها مطلقة كالرجعية.
فصل [[1] - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]:
والإحداد على كل زوجة متوفى عنها حتى تنقضي عدتها، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" [5]، وحديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا" مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: "إنما هي أربع أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" ([6])، [1] الإحداد: أصل المنع ومنه سمي البواب حدادًا، ويقال منه: حدتث المرأة وأحدت فهي حاد ومحد، سميت بذلك لامتناعها من الزينة، وقال ابن عرفة: هو ترك ما هو زينة ولو مع غيره، قال: فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة (انظر غرر المقالة ص 207، وحدود ابن عرفة ص 221). [2] انظر: المدونة: 2/ 76، التفريع ص 119 - 120، الرسالة ص 207، الكافي ص 295. [3] في (م): مبتوتة. [4] انظر: مختصر القدوري -مع شرح الميداني: 3/ 85، مختصر المزني ص 223. [5] أخرجه البخاري في الجنائز، باب: إحداد المرأة: 2/ 79، ومسلم في الطلاق، باب: وجود الإحداد في عدة الوفاة: 2/ 1123. [6] أخرجه البخاري في الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا: 6/ 187، ومسلم في الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة: 2/ 1124 قال حميد -الذي روي الحديث عن زينب بنت سلمة- لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس =
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 928